مجرد الشك الساذج الذي ينشأ من شئ يعتد به كالمزاولات العادية ؟
الخوئي : يكفي في وجوب الفحص مجرد الشك ، والله العالم .
س 66 : ما ينجمد على الدمل ويكون خشنا كالجلد هل تجب إزالته
للوضوء أو الغسل ، أم أن هذا الحكم مختص بما ينجمد على الجرح ؟
الخوئي : عدم وجوب الإزالة لا يختص بما ينجمد على الجرح ، والله
العالم .
س 67 : هل يعتبر في مسح الرجلين اتحاد الجزء الممسوح به من اليد ،
فلو ابتدأ في مسح رجله بباطن كفه ، فهل يجوز له أن يتم المسح بأطراف
أصابعه مثلا ، أم يجب أن يختم بباطن كفه أيضا ، حيث أن بعضهم
استشكل في الصورة الأولى لأنه يلزم اختلاط بلة الوضوء بالبلة
الخارجية ؟
الخوئي : نعم يجوز له ذلك ، والله العالم .
س 68 : هل يعتبر تجفيف بعض أعضاء الوضوء مخلا بالموالاة ؟
الخوئي : لا يخل بالموالاة ، والله العالم .
س 69 : لو توضأ بماء مستصحب الطهارة ، ثم انكشف نجاسته ، ماذا
يجب عليه لو كان علمه بعد الصلاة ؟
الخوئي : تجب إعادة وضوءه وصلاته ، والله العالم .
س 70 : هل يجوز في مسح الرأس وضع اليد بتمامها على الرأس ثم
جرها قليلا ؟
الخوئي : لا يخلو من اشكال ، والله العالم .
التبريزي : لا بأس بذلك إذا كان الوضع والجر في مقدم رأسه .