س 71 : مكلف يقلد سماحتكم ، وكان لفترة من الزمن يتوضأ ولكن الآن
يشك في وضوءه السابق ، هل كان يمسح فيه إلى مفصل الساق أم إلى قبة
القدم ، وهل كان عالما بالاحتياط الوجوبي في المسح إلى المفصل أم لا ،
والتفت الآن ، فهل تجري قاعدة الفراغ فيحكم بصحة صلاته التي صلاها
بذلك الوضوء ؟
الخوئي : نعم في فرض السؤال : تجري له قاعدة الفراغ لصحة ما مضى
من وضوءه ويحكم بصحة تلك الصلاة التي صلاها ، والله العالم .
التبريزي : قد تقدم عدم وجوب القضاء .
س 72 : في مفروض المسألة السابقة : هل يجوز تقليد غيركم - الأعلم
فالأعلم - ممن يفتي باجزاء المسح إلى المفصل فيما سبق من وضوءه ، أي
يقلده فيما مضى من الأعمال بغرض تصحيحها .
الخوئي : نعم له أيضا هذا العمل ، والبناء على فراغ ذمته به ، والله
العالم .
س 73 : من كان على بعض أعضاءه جبيرة - وكانت في محل الغسل -
ففي حال الوضوء هل يجب المسح عليها بخصوص اليد ، أم يجزئ
المسح بأي شئ آخر كقطعة اسفنج أو قطن وخلافها ؟
الخوئي : يجزئ المسح بأي شئ آخر غير خصوص كفه ، والله
العالم .
س 74 : ماذا تقصدون من الالتفات ( الذي هو قيد في جريان قاعدة
الفراغ ) هل هو الالتفات الشخصي إلى خصوص الموضع الذي وجد فيه
الحاجب ، أم يكفي الالتفات إلى مانعية الحاجب ، ولنفرضه أنه توضأ في