الخوئي : إن كانت رطوبة المسح غالبة على الرطوبة الموجودة على
المحل صح الوضوء ، وإلا فلا ، والله العالم .
س 78 : عند معالجة الكسور في المستشفيات ، المتعارف وضع
( ( الجبس ) ) أزيد من الكسر بكثير ، هل يجوز المسح عليه ؟
الخوئي : إن زاد ذلك عن المقدار المتعارف ، ولم يمكن إزالة المقدار
الزائد وجب عليه التيمم إن لم يكن ذلك في مواضع التيمم ، وإلا جمع بين
الوضوء والتيمم ، والله العالم .
التبريزي : لا بأس بذلك إذا كان متعارفا كما هو المفروض .
س 79 : أراد وضع يده ( كفه ) على رجله ليمسحها ، وقبل أن تصل اليد
إلى الرجل نزلت قطرة ماء من الكف على الرجل ، فهل أن هذه القطرة ماء
خارجي ؟
الخوئي : هي بحكم الماء الخارجي ، لا يصح بها إلا أن يستهلك في
رطوبة الكف ، والته العالم .
التبريزي : لا إشكال فيه .
س 80 : قبل أن يمسح سال الماء من ذراعه إلى كفه ، فهل يجوز المسح
بماء هذه الكف ؟
الخوئي : إذا غلبته رطوبة الكف السابقة فلا بأس ، والله العالم .
س 81 : هل يقدح في شرط المباشرة أن يكون صاب الماء على يد
المتوضئ غيره ؟
الخوئي : لا يقدح ذلك ما لم يتم به غسله المفروض ، والله العالم .
س 82 : ذكرتم في مسألة ( 108 ) المنهاج : الأرمد إذا كان يضره