( بإعارة وغيرها ) في مال الصغير أو المجنون مع عدم المصلحة للطفل
أو المجنون ، ومع عدم المفسدة ؟
الخوئي : للولي أن يتصرف بغير مصلحة ولا مفسدة ، وليس له أن يأذن
به كذلك لغيره ، والله العالم .
التبريزي : الأحوط ترك إعارة الولي في مثل الفرض ، ولكن للولي أن
ينتفع بمال الصغير أو المجنون بما لا فساد في ذلك .
س 956 : ما الفرق بين الجاهل القاصر والمقصر ؟
الخوئي : الجاهل القاصر معذور في جهله ، كما لو اعتقد بحلية حرام ،
إما بالقطع أو باجتهاد أو تقليد صحيحين ، والجاهل المقصر غير معذور
في جهله كما لو تردد في حرمة شئ وأمكنه الاحتياط بتركه ، فارتكبه
بغير سؤال عن حكمه مع امكان السؤال أيضا فهو مقصر ، ويكون مأثوما ،
ويعاقب عليه ، والله العالم .
التبريزي : قد تقدم أن الغفلة الناشئة من ترك التعلم أيضا يلحق بالجهل
تقصيرا .
س 957 : يظهر من عبارات بعض الفتاوي أن الجاهل القاصر هو القاطع
بصحة عمله بتقليد أو اجتهاد ، فهل يفهم من ذلك أن المجتهد والمقلد
جاهلان قاصران ؟
الخوئي : نعم إذا أدى المجتهد وظيفته لدى الاستنباط ، واستقر رأيه
على شئ ، وكان مخالفا للحكم الواقعي ، فهو جاهل بالواقع عن قصور ،
ومثله مقلده ، والله العالم .
س 958 : إذا تلفظ الكافر بالشهادتين يحكم باسلامه ( إن كان بصدد