به نجاسة ، ولكن سؤالنا عن الموارد التي يجب الاعلام بها والتي لا
يجب ؟
الخوئي : تلك هي موارد الجهل بالأحكام الكلية ، التي لم يقع بيانها من
العالمين بها في متناول اطلاع الجاهل ، ولو بالكتابة وطبعها في الرسائل ،
فما هو ملزم لك من حكم لزومي فعلا أو تركا ومورد لابتلاء الجاهل
يجب اعلامه به من العالم لكونه غير متمكن من تعلمه إلا منه ، فيكون
مورد قوله تعالى : ( فلولا نفر من كل فرقة . . . الخ ) ) هذا في موارد الأحكام ،
وأما في موارد الموضوعات المجهولة ، فإن كان من الموارد التي لا فوت
بوقوعها خارجا مطلقا ولو بتسبيب من اعلام العالم للجاهل الذي بعثه
وارتكابه لجهله كشرب الخمر المجهولة لشاربها ، أو السم المجهول
لمتناوله ، أو قتل نفس محترمة يزعم الجاهل حق قتله له ، أو نكاح ذات
محرم يريد من يحرم عليه نكاحها الزواج معها لجهلة فهؤلاء يجب
اعلامهم حتى لا يرتكبوا ذلك ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وأما في الموضوعات فالموارد التي
اهتم الشارع بها ، ولا يرضى بوقوعها ولو من الجاهل ، بل الغافل فيجب
اعلام الجاهل بها ، هذا في غير موارد التسبيب إلى الحرام ، وأما في موارد
التسبيب إلى ارتكاب الجاهل الحرام فيجب الاعلام ، لقطع التسبيب في
أي محرم .
س 946 : من قطع بصحة عمل ، أو حلية شئ دون معرفة حكمه
الشرعي ، ( مع امكان المعرفة ) واتضح فساد ذلك العمل ، وحرمة ذلك
الشئ ، هل يعتبر هذا الشخص قاصرا أو مقصرا ؟