الخوئي : كل ذلك جائز ، والله العالم .
التبريزي : التحنيط جائز في مفروض السؤال ، ودفع المال لرفع اليد
عن ذلك الحيوان المحنط ، وإنما يجوز بيعه إذا كان مذكى كالحيوان الذي
قتله الصيد .
س 969 : هل يجوز الاعتماد على الاستخارة بالسبحة أو القرآن الكريم
على رفع الضرر المحتمل المعتد به لدى العقلاء ، وفي أي مورد تشرع
الخيرة ؟
الخوئي : الاستخارة لا ترفع الاحتمال ، لكن لو رفعته فلا حرمة .
التبريزي : الاستخارة في المصحف الشريف مروية في مورد التخير .
بعنوان المشورة مع الله سبحانه ، إذا تردد أمر الشخص بين أمرين . نعم إذا
كان أحد الأمرين محرما في صورة ضرره ، فالأمر كما ذكره السيد ( قدس سره )
س 970 : هل يصح الاستخارة بالسبحة أو بالمصحف الشريف على أمر
معين عند احتمال الضرر المعتد به لدى العقلاء إذا كانت رافعة للاحتمال
لدى ذلك المستخير ؟
الخوئي : إذا رفعته فلا بأس ، والله العالم .
س 971 : هل يجوز للمدرس أن ينقص درجات الطالب ، أو يكون سببا
في رسوبه في الامتحان ، وهل هناك فرق فيما إذا أنذر المدرس الطلاب
بذلك في صورة الاهمال أو غيره ، أو لم ينذرهم بذلك ؟
الخوئي : لا يجوز ما ينتج عن الكذب ، والله العالم .
س 972 : هل يجوز للمدرس اخراج الطالب من الصف لو كان مشاغبا ،
علما بأنه ستفوته بعض المعلومات ، أو قد لا يفوته ذلك ؟