يجوز السفر بها إلى بلده ، والله العالم .
س 659 : الواجد للقطة إذا أخذها وعرفها ، ولم يعرف مالكها ، تخير بين
التملك لها مع الضمان ، أو التصدق كذلك ، أو ابقاؤها أمانة بيده ، فلو
اختار الأمر الثالث فسرقها سارقا ، أو تلفت بأمر آخر ، فهل يضمن لو
عرف صاحبها ؟
الخوئي : اللقطة أمانة في يد الملتقط ، لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو
التفريط بها ، ولا فرقا بين مدة التعريف ، وما بعدها ، والله العالم .
س 660 : إذا تلفت العين الملتقطة قبل التعريف ، فهل يجب الاستمرار
بالتعريف على ما هو المقرر أم لا ؟
الخوئي : إذا تلفت العين بتعد أو تفريط لم يسقط التعريف وهي
مضمونة ، وإذا لم يكن تعد أو تفريط فيسقط التعريف ولا ضمان ، وكذا إذا
كان التلف في أثناء التعريف ، ففي الصورة الأولى يجب اكماله فإذا عرف
المالك دفع إليه المثل أو القيمة ، وفي الصورة الثانية يسقط التعريف ،
والله العالم .
س 661 : إذا التقط الطفل الصغير أو المجنون لقطة ، وأحضرها إلى
المنزل ، ولم يرد الولي أن يجري عليها أحكام اللقطة فما هو الحكم ؟ هل
يجب عليه أن يأمر الطفل بارجاعها إلى مكان التقاطها ، وعلى فرض أنه
غير مميز فما العمل ، وعلى فرض أن الولي رأى أو علم أن الطفل
يتصرف بها بالبيع أو اعطائها لشخص آخر فهل يجب عليه أن يمنعه ؟
الخوئي : قد ذكرنا في المنهاج ( ج 2 ) المسألة ( 666 ) حكم التقاطهما ،
ولا يصح لوليهما الأمر أو الإذن بإعادتها إلى محل الالتقاط ، إذا كانت