فهل يجب عليه التعريف ؟
الخوئي : إذا لم يعرف المالك ، فلا يجب التعريف ، والله العالم .
س 655 : إذا اشتغلت ذمة المكلف بمبلغ من الحقوق الشرعية ، فهل
يجوز لآخر ضمانها ، بمعنى هل يصح الضمان في الخمس والزكاة مثلا ؟
الخوئي : إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة ، صح أن
يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي أو وكيله ، والله العالم .
س 656 : إذا أنكر المدعى عليه الضمان ، بأن ادعى زيد على عمرو
الضمان وأنكر عمرو ، ولكن زيد أقام بينة وأخذ حقه من عمرو ، فهل
يجوز لعمرو أن يطالب المضمون عنه بالمال الذي دفعه لزيد ؟
الخوئي : ليس له ذلك ، لاعترافه بأن المضمون له أخذ المال منه ظلما ،
والله العالم .
س 657 : كثيرا ما يحصل أن يرمى بأطفال حديثي الولادة على جانب
الشارع أو أمام المستشفى أو . . . الخ ، فهل يجب على الواجد لهذا الطفل
التقاطه والاعتناء به ، أم يجوز له تركه ، أو أخذه ودفعه لأحد ؟
الخوئي : أخذ اللقيط واجب كفائي ، إذا توقف عليه حفظه ، فإذا أخذه
كان أحق بتربيته وحضانته من غيره ، إلا أن يوجد من له الولاية عليه لنسب
أو غيره ، فيجب على الأخذ دفعه إليه ، يراجع المنهاج ( 2 ) كتاب اللقطة .
س 658 : إذا التقط ما يجب تعريفه ( بأن كانت قيمته أكثر من درهم ) في
بلد سافر إليه ، وأراد الرجوع إلى بلده ، قبل أن يجد صاحب اللقطة فما
هو حكمه ؟
الخوئي : يجوز له السفر ، واستنابة شخص أمين في التعريف ، ولا