عن تلك الأمانة ، فتبقى سنين لديه ما هو حكمها ؟
الخوئي : إذا أمكن ايصالها إلى ورثة الميت لزم ذلك ، وإلا فهي من
المجهول مالكه ، يتصدق بها إلى الفقراء ، من قبل أصحابها ، وهكذا إذا
سافر فإنه إذا لم يتمكن من ايصالها إليه يتصدق بها عنه ، وأما إذا علم
الاعراض فيجوز لكل أحد أن يتملكها ، كما قلنا سابقا ، والله العالم .
س 670 : لو أتلف الطفل أموال الغير في حال صباه ، هل يضمنها بعد
بلوغه ؟
الخوئي : نعم يضمن ويجب عليه افراغ ذمته بعد البلوغ ، ولوليه إذا كان
للصبي مال أن يؤديه من ماله ، ولكن لا يجب عليه ذلك ، والله العالم .
س 671 : هل يضمن الطفل ما سرقه حال صغره بعد بلوغه ، وهل يفرق
بين ما كانت العين موجودة أو تالفة ؟
الخوئي : نعم يضمن ذلك ، ولا فرق بين الفرضين ، غايته يجب دفع نفس
العين لصاحبها إن كانت باقية ، وإلا فيجب دفع مثلها في المثلي ، والقيمة
فيما كان قيميا ، والواجب قيمته حين التلف في القيمي ، وقيمته حين
الأداء في المثلي إن أراد دفع القيمة فيه .
التبريزي : إنما يضمن قيمة يوم السرقة .
س 672 : إذا أتلف الصبي مال الغير ، ولا يوجد لديه مال ، فماذا يكون
تكليف الولي حينئذ ، هل يجب عليه الضمان ، أم اعلام الصبي بعد
البلوغ ؟
الخوئي : لا تكليف على الولي ، لا الضمان ولا الاعلام ، والله العالم .
س 673 : لو نذر شاة لليوم السابع من المحرم ( ( مثلا ) ) فأكره على ذبحها