مسائل في الضمان واللقطة س 647 : إذا كانت السيارة تسير في الشارع ، فاعترضت الإبل طريقها
فصدمتها ، ومات بعضها ، فهل يكون الضمان على السائق ؟
الخوئي : إذا كان الخطأ من السائق بأن تخيل بأنه حينما يصل إليها
يخلو الطريق ، أو يتمكن من العبور من وسها ، أو لا يعبرن خوفا مثلا ،
وما اتفق ما تخيله فهو ضامن ، وأما إذا كان الطريق خاليا منها ، وعند
الوصول إلى قربها أخذن بالعبور فليس بضامن ، والله العالم .
س 648 : شخص دفع ذهبا إلى الصائغ لبعض الاصلاحات ، فادعى
الصائغ أن الذهب سرق من دكانه ، فهل على الصائغ الضمان ، وإذا كان
فهل هو قيمي أم مثلي ؟
الخوئي : لا يضمن مع عدم التفريط ، ولو ادعى عدمه يصدق مع يمينه
إن لم يكن متهما ، وإلا فلا بد من إقامة البينة على دعواه ، وأما كونه قيميا أو
مثليا فإن كان مصوغا وحليا فهو قيمي ، وإلا فهو مثلي ، والله العالم .
س 649 : إذا سافر انسان إلى إحدى الدول الكافرة ، وهناك أتلف مالا
الكافرين ، فهل عليه الضمان ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : لا ضمان ، والله العالم .
س 650 : هل يجوز اتلاف ممتلكات الناس التي يرتكبون بها الحرام ،
كأواني الخمر ، وآلات القمار ، وأجهزة التلفزيون وما شابه ، لو كان توقف
المنكر منحصرا به ، وهل يضمن ذلك ؟
الخوئي : لا يجوز ذلك ، نعم آلات القمار مما يجب اتلافها ، ولا ضمان