فيه ، والله العالم .
س 651 : صاحب المصبغة أحيانا تمر على ملابس مراجعيه عنده مدة
طويلة ، ولا يطالبونه بها ، وهو لا يعرفهم ، ولكي لا يتحمل مسؤولية
الملابس ، يكتب على الايصالات ( التي يسلمها إلى مراجعيه عندما
يستلم منهم الملابس ) أن المصبغة غير مسؤولة من قبيل الشرط الضمني
في المعاملة ، وعليه فلو تلفت الملابس بعد ثلاثة أشهر فهو غير ضامن ،
وإذا لم تتلف فهل يمكن لصاحب المصبغة أن يشترط شرطا بحيث أن
المراجع إذا لم يلتزم بالمدة فلا يكون صاحب المصبغة مسؤولا عن
الملابس ، وفي هذا الفرض ماذا يعمل بها ؟
الخوئي : إذا اشترط مع المراجع بإسقاط ضمانه لدى تعديه عن الوقت
المقرر بينهما ، فلا ضمان ، وله الحرية ، إن شاء أن يعمل بوظيفة المال
المجهول مالكه ، إذا لم يعرف صاحبه ، والله العالم .
س 652 : هل يجوز للضامن التراجع عن الضمان ، فمثلا لو ضمن زيد مالا
لعمرو يستحقه من ثالث ، فهل يجوز لزيد فسخ ذلك العقد ؟
الخوئي : إذا حصل الضمان بشرائطه المعتبرة ، فلا يجوز للضامن
فسخه ، ولا يجوز فسخه من قبل المضمون له أيضا ، لأن عقد الضمان
لازم ، والله العالم .
س 653 : إذا أتلف شخص مال غيره دون قصد وتعمد ، فهل يكون
ضامنا ، مع العلم بأن هذا المال ليس عارية أو وديعة ؟
الخوئي : نعم يكون ضامنا ، والله العالم .
س 654 : إذا وقع طير في منزل زيد ، واحتمل أن يكون مملوكا للغير ،