الخوئي : لا بأس ما لم يعلم أو يطمأن بترتب ذلك ، وإن كان الأولى ترك
ما يحتمل ذلك فيه ، والله العالم .
س 645 : هناك معاملة تجري بين المزارعين ، وهي أن يكون لدى
شخص أرض خربة ، فيتفق مع مزارع يعمرها ويزرعها ، على أن يمتلك
نصفها بعد العمار ، أو أن يكون مقابل عمله هو استفادته من ثمارها
وفسيلها لمدة معينة ، كعشرين سنة مثلا ، ثم يعود الأصل برمته إلى
المالك ، وقد يكون العبء والمصاريف كلها على العامل ، أو يشاركه
المالك في بعضها ، فما رأي الشرع الشريف فيها ، وإن لم تكن صحيحة
فكيف تصحح شرعا ؟
الخوئي : الصحيح شرعا أن يستأجر صاحب الأرض الزارع المعمر
لتعمير الأرض وتشجيرها لمدة بإزاء تمليكه نصف نفس أرضه فعلا ،
لمدة معينة يتفقان عليها ، فالزارع يقوم بالعمل للمالك ولنفسه لكل
منهما في حصته ، فيكونان شريكين في الأرض والمحصول بالنسبة ، والله
العالم .
س 646 : استأجرت غرفة في فندق أو بيت ، هل يجوز لي أن آوي أحدا
معي فيها ، والانتفاع بالمرافق التابعة لها ، مع اطلاق العقد ؟
الخوئي : العبرة في ذلك بالمتعارف ، والله العالم .