الخوئي : لا تجوز هذه المعاملة ، ويجوز أن يهب المبلغ من غير التزام
بعوض ، فإن دفعت الحكومة شيئا فيقبضه بعنوان المجهول مالكه بماله
من وظيفة ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وهذه المعاملة تدخل في القرض
الربوي ، حيث إن الذي يدفع المال شهريا يعطي مع ضمان العوض لا
مجانا ، وبما أن الشرط في المعاملة أخذ المال بالزيادة ولو بعد مدة بأن
يأخذ المال والزيادة عند تقاعده ، وبعد موته فهذه المعاملة تكون قرضا
ربويا ، ولا يقاس ذلك بعقد التأمين ، فإن اعطاء المال فيه مجانا من غير
ضمان ، وإنما يشترط فيه على الطرف الآخر تدارك الضرر الذي قد يتفق
في نفسه أو أمواله ، كاحتراق مخزنه ، أو سرقة أمواله ، أو غرق أمتعته
ونحو ذلك ، ولذا لو لم يقع الضرر يكون ذهاب المال فيه مجانا ، وعليه
فالاعطاء غير مشروط بضمان ذلك المال كي يكون قرضا .
س 633 : شخص ساهم في شركة تبيع أمورا محللة وأخرى محرمة
كالميتة ، ثم أخذ نصيبه من أرباح هذه الشركة ، فما هو تكليفه تجاه هذا
النصيب ؟
الخوئي : يخمسه قبل حلول سنته بحساب الحلال المختلط بالحرام ،
والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وعليه خمس آخر في الأربعة
الأخماس الباقية إذا بقي منها شئ آخر السنة .
س 634 : وإذا كان قد صرف هذا النصيب فما هو تكليفه الآن ؟
الخوئي : يدفع معادل خمسه ، والله العالم .