س 486 : جاء في مناسك الحج مسألة ( 269 ) ما حاصله : أنه يحرم
للرجل التظليل حال مسيره ، بمظلة أو غيرها ، ولو بسقف المحمل ، وإن
الأحوط بل الأظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم ، ثم
ذكرتم أنه لا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسير ، فما هو المراد
بذلك ، وهل يشمل الاستظلال بظل السيارة ؟
الخوئي : المراد بالاستظلال بظل المحمل الذي لا بأس به هو أن يسير
المحمل ويسير هو ماشيا منفصلا عنه ، لكنه يستظل بظله ، ونحوه
الاستظلال بظل سيارة وهو يسير ماشيا معها ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وهكذا إذا كان راكبا في سيارة
مكشوفة ، ومفتوحة الزجاج من الجوانب فإنه يجوز له أن يتظلل بظل
سيارة ماشية .
س 487 : هل يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها ، عند عدم وجود
الرجل الأجنبي ؟
الخوئي : لا يجوز ذلك ، عند عدم وجود الرجل الأجنبي ، ولكن يجوز
حال النوم تغطية الوجه ، والأحوط وجوبا عند وجود الأجنبي إنزال
الخمار ونحوه إلى محاذاة الأنف ، أو الذقن ، بشرط ابعاده عن بشرة
الوجه ، والله العالم .
س 488 : محرم ركب سيارته المسقوفة ، والتزم بالكفارة ، والسؤال هو :
هل يجوز له أن يسد منافذ الهواء التي عن يمينه وشماله ، ويشغل مكيف
الهواء ، فهو مضطر للركوب في السيارة المسقوفة ، ولكنه غير مضطر لسد
المنافذ الأخرى ؟