الخوئي : يجوز له التظليل في مفروض السؤال ، مع كفارة واحدة ، ولا
يجوز حينئذ سد المنافذ ، وإن لم تتعدد كفارة بسدها ، والله العالم .
التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : لكن الأحوط عدم سد المنافذ .
س 489 : إذا اضطر المحرم للظل الجانبي ، هل يجوز له ركوب السيارة
المسقوفة ؟
الخوئي : نعم ، وعليه كفارة ، والله العالم .
س 490 : هل يجوز للحاج أن يسافر بسيارته المسقوفة ، والحال أنه
يمكنه استئجار سيارة مكشوفة ، ولكن لا يود ذلك ، باعتباره خسارة
مالية ، ويكفر للتظليل ؟
الخوئي : إن استطاع ترك التظليل بغير حرج بدني ، فلا يجوز اختياره
بعد احرامه ، ويجب مع التظليل دفع الكفارة ، مع الجواز وعدمه ، والله
العالم .
س 491 : عند جلوس الحجاج في السيارة المكشوفة بجانب بعضهم يقع
ظل بعضهم على بعض ، فهل يجب الاحتراز عن ذلك الظل ؟
الخوئي : لا يجب الاحتراز عن ذلك ، والله العالم .
س 492 : هل أن حرمة التظليل تزاحم الاحرام ، فأيهما أهم حين
التزاحم ، وهكذا السؤال يجري في سائر المحرمات - غير التظليل - ؟
الخوئي : حرمة التظليل ، وسائر المحرمات - عدا الجماع والاستمناء -
لا تنافي مع قصد الاحرام ، وإن كان من عزم المحرم ارتكاب تلك
المحرمات حين قصد الاحرام ، وبذلك ظهر جواب السؤال الثاني ، والله
العالم .