إليه المحرم ، إذا لم تشتمل على فتحات ، كم الارتفاع المسموح به ؟
الخوئي : لا بد أن يكون معظم بدنه مكشوفا من الجوانب ، والله العالم .
س 480 : إذا اضطر المحرم للظل الجانبي ، هل يسوغ له ركوب السيارة
المسقوفة ؟
الخوئي : نعم ، وعليه الكفارة ، والله العالم .
س 481 : لو وصل الحاج إلى منزله في مكة الجديدة ( كالعزيزية مثلا )
هل يجوز له التظليل إلى المسجد الحرام ؟
الخوئي : لا يجوز له التظليل من حدود العزيزية إلى حدود مكة
القديمة .
التبريزي : ظهر حكمه مما تقدم سابقا .
س 482 : هل يجوز للمحرم ركوب باص غير مسقوف ، له أربعة
جوانب ، جانبان من هذه الجوانب ارتفاعهما عن رأس المحرم 30 سم
تقريبا ، والجانبان الآخران ارتفاعهما عن رأس المحرم 70 سم تقريبا ،
دون أن يكون عليه كفارة تظليل ؟
الخوئي : لا يجوز ركوب ذلك ، للتمكن من ركوب غيره مما لا جوانب
له ، فإن انحصر به ركبه مع كفارة شاة .
التبريزي : إذا فتح الزجاج بحيث لا يمنع من دخول الهواء أو الشمس
ونحوهما فلا كفارة عليه .
س 483 : إذا كان الجواب في السؤال السابق على المحرم كفارة تظليل
لركوبه باصا غير مسقوف ، فإذا دار الأمر بين الركوب في الباص
المكشوف [ المقصود في السؤال السابق ] أو الركوب في الباص