مسائل في التظليل س 476 : لو وصل المحرم إلى أول عرفة ، وأخذ يبحث عن مكان فيها
لينزل فيه ، هل يجوز له أن يتظلل بالمظلة ، أو ركوب السيارة المسقوفة
أثناء بحثه ، قبل أن ينزل في مكانه ، وكذلك في المشعر الحرام ومنى ،
وهل هناك فرق بين ما إذا كان مكانه غير معلوم أو معلوما ، ولكن لم يصل
إليه ؟
الخوئي : لا بأس في مثال مورد السؤال ، وإنما الممنوع هو في السير
السفري ، والله العالم .
التبريزي : الأحوط ترك التظليل في هذه الموارد ، إلا إذا اضطر إليه ،
ومعه يجوز ، ولكن عليه الكفارة على الأحوط .
س 477 : هل يعتبر من الضرورة المجوزة للتظليل الخوف على سيارته
أو على عياله لو أركبهم مع أجنبي ، أو سيارته لو تركها في الميقات ؟
الخوئي : نعم إذا كان تحمله حرجيا جاز التظليل ، ولكن عليه الكفارة ،
والله العالم .
س 478 : مسجد التنعيم أصبح داخل مكة ، بحيث إن بيوت مكة
تجاوزته ، فهل يجوز للمحرم منه التظليل والركوب داخل السيارة ، لأن
التظليل للمحرم داخل مكة جائز فيما لو أحرم منه أم لا ؟
الخوئي : ليس التنعيم داخل مسمى مكة ، ولا يجوز التظليل منه إلى
مكة المتيقنة ، والله العالم .
س 479 : في ( ( السيارة اللورية ) ) التي لها حائط يشكل ظل جانبي ، يستند