التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : بل يمكن أن يكون فيهما أيضا كذلك ،
بأن قصدهما لا يزاحم قصد الاحرام لأن فساد الحج فيهما بمعنى آخر ،
على ما تقدم في بعض المسائل .
س 493 : هل أن عنوان السائق مستثنى ، فقد يختار السائق أن يذهب إلى
مكة ويتظلل ، حتى مع وجود البديل له كفرد ؟
الخوئي : ليس عنوان السائق مستثنى ، وحاله حال سائر الأفراد .
س 494 : منع التظليل الجانبي للمحرم حال سيره ، هل هو فتوى أم
احتياط وجوبي ؟
الخوئي : نعم هو فتوى ، والله العالم .
التبريزي : الأحوط المنع عن التظليل الجانبي .