التبريزي : يضاف إلى جوابه قدس سره ) : ولكن في بعضها على الأحوط وجوبا
حسبما تقدم في بعض المسائل .
س 467 : إذا دخل مكة بعمرة مفردة ، بانيا على عدم الاتيان بالحج ، ثم
بدت له الرغبة بعد ذلك في الحج ( ( متمتعا ) ) وكانت عمرته تلك في أشهر
الحج ، فهل يجوز له الاحرام لها من أدنى الحل ، خاصة مع ضيق الوقت ،
والصعوبة في الذهاب إلى الميقات ؟
الخوئي : نعم تنقلب عمرته إلى عمرة التمتع ، ويأتي بالحج ، والله
العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه قدس سره ) : فلا يحتاج إلى عمرة أخرى للتمتع ،
بل في الاتيان بها حتى رجاء إشكال .
س 468 : إذا سافر إلى جدة غير عازم على دخول مكة ، ولكنه بعد
وصوله جدة عزم على دخول مكة ، فهل يجزءه الاحرام من أدنى الحل ؟
الخوئي : ، من كان مسافرا في جدة وعزم على دخول مكة ذهب إلى
( ( جحفة ) ) التي هي أحد المواقيت ، وأما المقيم فيما فيحرم من محله ،
والله العالم .
س 469 : لو دخل مكة بلا احرام جهلا منه بوجوب الاحرام ، ثم رجع
إلى بلاده ، هل يلزمه الرجوع إلى مكة لأداء أعمال العمرة ؟
الخوئي : لا يجب عليه الرجوع ، والله العالم .
س 470 : إذا كان ( ( الحملدارية ) ) يحتاجون إلى الذهاب إلى مكة في آخر
ذي القعدة ، ثم يرجعون في أول ذي الحجة ، هل هناك وسيلة يتخلصون
بها من إعادة الاحرام مرة ثانية ، إذا كانت المدة أقل من عشرة أيام بين