التمتع جهلا بالحكم ، ولم يعلم بأن وظيفته أن ينشأ احرام عمرة التمتع
فما هو حكمه ؟
الخوئي : إذا كان من قصده امتثال الأمر الفعلي ، وتخيل أنه الأمر بالحج
صح احرامه للعمرة ويأتي بنسكها ويجزيه ، أما لو اعتقد أن اللازم فعلا
هو احرام الحج ، فليستأنف الاحرام من أوله ، أما من الميقات ، أو من
المراتب بعده ، حسبما بينا في تارك الاحرام .
س 463 : هل يجوز تكليفا الاحرام للعمرة المستحبة ، إذا كان يعلم أنه
سيضطر إلى ارتكاب بعض محرماته ؟
الخوئي : نعم يجوز ، والله العالم .
س 464 : إذا كان في مكة ، وأراد أن يأتي بعمرة مفردة ، فهل يجوز له
الاحرام منها بالنذر ؟
الخوئي : لا يجوز ، ولا يجزي النذر للاحرام منها ، ولا بد في صحته أن
يكون من أدنى الحل على الأقل ، والله العالم .
س 465 : رأيكم أنه لا يجوز دخول مكة إلا محرما ، فما هو المقصود ،
هل هي القديمة فقط ، أم يشمل جميع التوسعات العمرانية التي يطلق
عليها اسم مكة ، أم مطلق الحرم ؟
الخوئي : ليس المقصود مطلق الحرم ، بل المقصود بمكة دخول
خصوص مكة القديمة ، والله العالم .
س 466 : هل أن الأحكام الخاصة بمكة تخص مكة القديمة أم تشمل
الجديدة ؟
الخوئي : الأحكام التي موضوعها مسمى مكة فنعم ، والله العالم .