س 450 : إذا أحرم الحاج لعمرة مفردة في شهر الحج ، وبعد الانتهاء من
أعمالها أراد أن يحج حج افراد ، هل يجب عليه الرجوع إلى الميقات
للاحرام ، أم يجزيه الاحرام من مكة المكرمة ؟
الخوئي : نعم يجب عليه الرجوع إلى الميقات ، ولا يجزيه الاحرام من
نفس مكة ، والله العالم .
س 451 : إذا سافر الحاج وعند وصوله إلى مطار جدة منع من الذهاب
إلى أحد المواقيت ، وأجبر على الذهاب إلى مكة ، فأحرم من المطار
الذي ليس ميقات ، فهل يجزيه هذا الاحرام ، أم يجب عليه الذهاب إلى
أدنى الحل لتجديد الاحرام ؟
الخوئي : يجب في الفرض الاحرام من مكانه بالنذر ، ثم تجديد العقد
في أدنى الحل .
س 452 : لو أحرم من الميقات وترك التلبية ، هل يجب عليه الرجوع إلى
الميقات للتلبية ؟
الخوئي : لا يتحقق الاحرام بدون التلبية ، وعليه فوظيفته الرجوع إلى
الميقات ، والاحرام منه ، والله العالم .
س 453 : قلتم بأن الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه ،
فما هي الكيفية التي يشير بها بإصبعه ؟
الخوئي : يشير إلى العلو ، والله العالم .
س 454 : وكذلك بالنسبة للتذكية ، كيف يسمى الأخرس ، وأيضا
بالنسبة للعقود والايقاعات عندما يكون طرفا فيها ، فكيف يفهم منه
الايجاب والقبول ويطمئن له ؟