مسائل الاحرام والمواقيت س 447 : هل يجوز الاحرام من جدة بالنذر ، وما حكم من فعل ذلك ولم
يعلم بالحكم ، إلا بعد الانتهاء من أعمال الحج ؟
الخوئي : لا يجوز ذلك اختيارا ، باعتبار أن جدة لم يعلم كونها تقع قبل
الميقات ، وإنما يصح الاحرام بالنذر إذا كان قبل الميقات ، أو يحرم من
الميقات نفسه ، أما مع الاضطرار وعدم التمكن من المضي إلى الميقات
ليحرم منه ، ولم يحرم بالنذر من بلده ، أو في الطائرة ، قبل الوصول إلى
جدة ، جمع احتياطا بين الاحرام من جدة بالنذر وتجديد الاحرام خارج
الحرم في أدنى الحل ، والله العالم .
التبريزي : إذا لم يجدد احرامه قبل دخوله الحرم ، مع عدم امكانه
الرجوع إلى الميقات ، كما هو ظاهر الفرض ، أو لم يرجع إلى الميقات مع
امكان الرجوع إليه ، بل اكتفى بالاحرام من جدة ، فعليه إعادة الحج على
الأحوط وجوبا .
س 448 : ما هي الضرورة التي تسوغ للشخص الاحرام من جدة بالنذر ؟
الخوئي : إذا لم يتمكن من الرجوع إلى أحد المواقيت والاحرام منه ،
أحرم من جدة بالنذر ثم يجدد في أدنى الحل ، والله العالم .
س 449 : ما هو ميقات أهل مصر والمغرب وغيرهم ، الذين يقدمون إلى
جدة عن طريق البحر ؟
الخوئي : يلزم عليهم أن يمضوا إلى أحد المواقيت ويحرموا منها ،
تراجع مسألة ( 173 ) مناسك .