- في خصوص مورد المكروهات والمستحبات - لعدم وجوب الاعلام
إذا وقع الخطأ في النقل ، أعني الخطأ في مقدار الاستحبابية
والمكروهية ؟
الخوئي : الضابط في وجوب اعلام سامعه أن يكون ما أخطأ في نقله
حكما لزوميا أخبر بخلافه ، كأن أخبر بإباحة فعل واجب أو حرام ، أو
حرمة واجب ، أو وجوب حرام ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه برئ : وكذا يجب الاعلام فيما كان الخطأ
في حكم وضعي يكون موضوعا لحكم لزومي .
س 20 : البنت إذا بلغت تسعا يصعب تفهمها مسألة التقليد ، واختيار
المجتهد الأعلم ، ويصعب تمييزها وبحثها عن الأعلم ، فإذا أخبرها
والدها - مثلا - بأن الأعلم فلان وحصل عندها اطمئنان بذلك ، هل يكفي ،
ويصح تقليدها ؟
الخوئي : يكفي ذلك ، والله العالم .
س 21 : جاء في المسألة ( 27 ) المنهاج ( ( . . ولكنه إذا تبدل رأي
المجتهد لم يجب عليه اعلام مقلديه . . ) ) ذكر هذه المسألة إذ كان للمقلد
فلا حاجة له فيها لأنه ليس بمجتهد ، وإن كان للمجتهد فهو في غنى عن
فتاوى غيره ، فما هي ثمرة ذكرها ؟
الخوئي : من ثمرة ذلك أن لو علم أحد بتبدل رأي من آراء هذا
المجتهد شفهيا منه فليس له حق الاعتراض بعدم ابلاغ مقلديه بهذا
التبدل ، لا في ضمن الرسالة ، ولا غيرها ، بل عليه فقط أن يعمل بالأخير ،