ورأى ادراك الصواب بالعمل بما فيه ادراكه فهو الاحتياط الواجب ، وإذا
حقق عدم ترجيح أحد المحتملين على الآخر ، فرأى العمل بما يدرك به
الواقع فهي فتوى بالاحتياط ، والله العالم .
التبريزي : تراجع تعليقتنا على السؤال رقم ( 14 ) في الجزء الثاني من
كتاب صراط النجاة .
س 17 : لو علم المكلف ، وقطع بأن رأي مقلده في المسألة الفلانية
مخالفة لحكم الله الواقعي ، وكان عالما بالحكم الواقعي - فرضا - فهل
يعمل بعلمه ، أم لا بد من متابعة الفقيه ؟
الخوئي : التقليد المعتبر هو اتباع رأي المفتي فيما لم يكن لدى العامي
علم أو علمي معتبر ، وإلا فلا موضوع له في التقليد المفروض علم
المكلف بأن الواقع خلاف المفتى به ، والله العالم .
س 18 : إذا كان للفقيه في مسألة ما فتويان مجهولتا التاريخ ، أو
إحداهما معلومة التاريخ ، والأخرى مجهولته ، فبأي الفتويين يعمل ؟
الخوئي : يأخذ بأحوطهما ، إن كان لا يسع له الوقت بتحقيق المتأخر ،
وإلا فيؤخر إلى أن يستوضحه إن شاء ، والله العالم .
س 19 : لو نقل ناقل فتوى المجتهد بكراهة أمر أو استحبابه خطأ ، لكن
بهذه الصورة ( على سبيل المثال ) : ورد أن السفر في شهر رمضان
مكروه ، إلا بعد مضي ثلاث وعشرين أو . . . الخ ، فلو نقل الناقل الفتوى ،
واستبدل ثلاث وعشرين بإحدى وعشرين ، فهل يجب عليه اعلام من
سمع منه ذلك ، وإذا كان الجواب بعدم الوجوب ، فما هي الضابطة الكلية