س 14 : يقال بأن التقليد الابتدائي أسهل من العدول . . . فهل هذه العبارة
صحيحة أم لا ؟
الخوئي : هذه الجملة غير صحيحة ، حيث إنه في صورة التساوي بين
المجتهدين ، أو احتمال أعلمية أحدهما يجب على العامي الأخذ
بأحوط القولين ، مع العلم بالمخالفة ، دون تقليد أحدهما معينا ، وكذا في
فرض العدول ، فإنه لا يجوز ما لم يحرز كون المجتهد الآخر أعلم من
مقلده ، وإن احتمل أنه مساو له ، أو أعلم فإن فتوى المجتهد الأول حجة ،
وتفصيل هذه المسألة بتمام صورها مذكور في الرسالة ، والله العالم .
التبريزي : في فرض التساوي أو احتمال الأعلمية في كل منهما
يجزي للعامي العمل بفتوى كل منهما ، فإذا عمل بفتوى أحدهما فلا
يجزي العمل بفتوى الآخر ، نعم إذا قلد الأعلم أو محتمل الأعلمية ثم
احتمل صيرورة الثاني أعلم منه فلا يعتني بهذا الاحتمال بل يتعين العمل
بفتوى الأول .
س 15 : هل يجوز خلع المرجعية عن أحد المراجع ، وإذا جاز فلمن
يجوز ؟ وما هي الشروط ؟
الخوئي : المرجعية ليست بالاعطاء حتى تقبل الخلع ، فهي منوطة
بشروط يستحقها من وجدت فيه ، وتنتفي بانتفائها ، والله العالم .
س 16 : هل أن هناك فرق بين الاحتياط الواجب ، والفتوى بوجوب
الاحتياط ؟
الخوئي : إذا لم يحقق المجتهد ترجيحا لأخذ الاحتمالين مع امكانه ،