التبريزي : ما زادت قيمته بالترميم يجب فيه الخمس ، وأما زيادة قيمته
مع قطع النظر عن الترميم فلا يجب فيه الخمس .
س 391 : زيد عنده رأس مال تاجر به سنة أو سنتين ، ثم استغنى عنه ،
هل يجب فيه الخمس بعد الاستغناء ؟
الخوئي : إذا كان المال المذكور مخمسا لم يجب خمسه ثانيا ( وإلا
وجب تخميسه ) أو كان من ربح أثناء السنة وكان بمقدار معاش سنته ،
ولم يكن له طريق آخر لمعيشته حينما جعله رأس المال ، فإنه لا يجب
تخميسه إذا استغنى عنه فيما بعد أيضا ، والله العالم .
س 392 : إذا كان يعلم أن المال المعين للميت قد تعلق به الخمس ، ولكن
لا يعلم هل خمسه أم لا ، هل يجب تخميسه ، علما بأن الميت متعود
التخميس ؟
الخوئي : يجب تخميسه ، والله العالم .
التبريزي : على الأحوط .
س 393 : إذا اشترى كتابا واستعاره آخر منه ، ومضت عليه سنة كاملة
عند المستعير ، بحيث لم يتسن لصاحبه استعماله ، فهل يجب عليه
تخميسه ، مع العلم أن المستعير قد استعمله ؟
الخوئي : نعم يجب دفع خمسه ، والله العالم .
س 394 : إذا أخرج الموظف خمس رواتبه التي لم يقبضها - جهلا منه
بيوم الوجوب - فإذا قبضها وحال عليها الحول فهل يجب عليه اخراج
خمسها مرة أخرى ؟ والفرض أن الموظف حكومي ؟
الخوئي : نعم يجب عليه ذلك ، والله العالم .