يخمس ، ولا يوجد عنده مال آخر ليخرج الربع ، أو يوجد ولكن في ذلك
عسر عليه ؟
الخوئي : يتعلق الخمس بالبضاعة المسماة عند حلول الحول على
المبلغ .
التبريزي : في مفروض السؤال : ينقل الخمس إلى ذمته بالمداورة مع
الحاكم الشرعي ، أو وكيله ، ثم يدفع الخمس تدريجا ، وإذا دفعه من الربح
اللاحق يعطي الربع .
س 384 : إذا كان شخص يتوهم سابقا أن عبارتكم في حكم خمس الهبة
احتياط وجوبي ، ثم كان يقلد فيه مجتهدا آخر يقول بعدم الوجوب ، ما
حكم عمله السابق على علمه بفتواكم الصحيحة ؟
الخوئي : عليه اعطاء خمس السابق في مفروض السؤال ، والله العالم .
س 385 : رجل يريد أن يهب دار سكناه التي لا يملك غيرها لزوجته
لحاجة في نفسه ، فتصير الدار لسكن الزوجة مع زوجها ، فهل يلزم الزوج
الخمس بعد ذلك ، وهل على الزوجة الخمس مع ذلك ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : لا خمس عليها ، نعم إذا كان الرجل
اشتراها من أرباح سابقة على سنة الشراء والسكنى فلا بد من دفع الرجل
خمس المال المصروف فيها ، والله العالم .
س 386 : إذا عمر انسان بستانا من مال لا خمس فيه ، فهل يجب فيه
الخمس بعد نموه إذ أكان زائدا على حاجته ، مع فرض أنه لا يصرف عليه
إلا مما لا خمس فيه ، ولكنه يعمل فيه بيده ، أو بأيد من غير مقابل ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : يجب تخميس نماءه المتصل والمنفصل