بعد استثناء ما يصرف في تعميره ، والله العالم .
س 387 : إذا آجر شخص نفسه لعمل ، وقام به ، واستحق الأجرة
واستقرت له ، لكنه لم يقبضها ، بل بقيت عند صاحب العمل ، أو أودعها
صاحب العمل لهذا العامل في البنك ، حتى حال عليها الحول ، فهل
يجب فيها الخمس أو أن ذلك مشروط بقبضها قبل حلول الحول عليها ؟
الخوئي : يجب فيها الخمس ، من دون اشتراط قبضها ، والله العالم .
س 388 : إذا استبصر المخالف هل يجب عليه الخمس في أمواله قبل
الاستبصار ، حتى التي صرفها أو ضاعت ، أم يخمس الباقية فقط ؟
الخوئي : يجب عليه تخميس الجميع ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : على الأحوط فيما صرفها أو ضاعت ،
وأما الباقية فيجب فيها الخمس .
س 389 : رجل أوصى أن يخرج الخمس من أمواله ويسلم إلى مقلده ،
وقد نفذت الوصية بعد موته ، غير أن مقلده ليس صالحا للتقليد ، ولا يعلم
إذا صرف الخمس في جهاته المشروعة أم لا ، فهل يلزم الوارث اخراج
الخمس من المال الذي ورثه أم لا ؟
الخوئي : إن احتمل أن صرفه في جهاته المشروعة لم يجب عليه
اخراجه من ماله الذي ورثه ، والله العالم .
س 390 : رجل ورث من أبيه بيتا فرممه بشئ معلوم من كسبه ، إذا باعه
هل يجزيه اخراج خمس ما صرف فيه فقط ؟
الخوئي : يجب اخراج خمس زيادة الثمن عن قيمة زمان الإرث ، والله
العالم .