الإمام ( ع ) مع فرض أن المقترض يستحق سهم الإمام ( ع ) ككونه طالب
علم ؟
الخوئي : نعم يجوز ، إذا كان ذلك من شؤونك ، والله العالم .
س 400 : دفع الخمس ( مثلا عشرة دنانير ) ثم انكشف له أنه غير مطلوب
بالخمس ، وما كان سابقا فهو محض اشتباه ، هل يجوز احتساب ما دفعه
سابقا خمسا أن يحتسبه خمسا عن أمور أخرى يجب عليه خمسها ولم
يخرجه ؟
الخوئي : إذا كان عين المبلغ موجودا عنده له أخذه أو احتسابه ، والله
العالم .
س 401 : ما يأخذه طلبة العلوم الدينية من حق الإمام هل يشترط فيه
خصوص الاشتغال بالدروس العلمية الحوزوية ، أو يكفي فيه الاشتغال
بالوعظ والارشاد ، ولو كان عن طريق المنبر الحسيني ، وإذا كان الطالب
غير محتاج حاجة ضرورته لهذه الأموال ، فهل يجوز له الأخذ للتوسعة
في جهات أخرى ؟
الخوئي : نعم يجوز ، فيما إذا كان له خدمة للدين الحنيف ، ولا يشترط
فيه الفقر ، والله العالم .
س 402 : هل يصح القول أن الخمس مصرفه للحكومة الاسلامية ، ولا
يجب ملاحظة رضا الإمام ( ( صاحب الزمان ) ) ( ع ) في صرفه ؟
الخوئي : لا يصح ذلك ، فإنه يرجع إلى الإمام ( ع ) والسادة ، لكل منهما
نصفه ، بحكم الأدلة المحكمة ، والله العالم .