الخوئي : حكمها حكم سابقها ، إن كانت تستعمل في الحوائج
الشخصية ، أما إذا استعملت في شؤون الكسب فحكمها حكم رأس
المال ، والله العالم .
س 379 : هل أن الخمس يتعلق في مطلق الربح من حين ظهوره ، أم
يتعلق الخمس بعد انتهاء السنة ، ظاهر ( ( المستند ) ) الأول ، وظاهر
( ( مصباح ) ) السيد سرور ( ص 511 ) الثاني ؟
الخوئي : الخمس يتعلق من حين ظهور الربح ، ولكن وجوبه بعد انتهاء
السنة ، والله العالم .
التبريزي : الأظهر أن تعلقه مشروط بالزائد عن مؤونة السنة ، بنحو
الشرط المتأخر ، لا أن تعلقه مطلق ، ووجوب الأداء مشروط بالزائد عن
مؤونتها .
س 380 : هل يتعلق الخمس في مقدار المؤونة أيضا ، قبل صرفها ،
ويكون الصرف فيها مأذونا ، أم أن الخمس ابتداء لا يتعلق بمقدار
المؤونة .
الخوئي : نعم يتعلق ، ولكنه مأذون في التصرف فيه ، والله العالم .
التبريزي : صرفه في المؤونة يكشف عن عدم التعلق من الأول ، كما
تقدم ، وهذا مختص بمؤونة سنته ، كما هو ظاهر الفرض .
س 381 : ورثت مالا أعلم أن فيه أموال ربوية ، فماذا أصنع بهذه
الأموال ؟
الخوئي : المخلوط بالربا إن لم يكن متميزا فلا شئ عليك فيه ، وإن كان
متميزا فإن عرفت صاحبه رددته إليه ، وإن لم تعرفه فسبيله سبيل مجهول