بسنة وجب تخميسه بقيمته الفعلية ، وأما ما يعادل لما صرف فيه من
القروض فما وفيته قبل سنة السكن وجب تخميس ما يعادله بقيمته
الفعلية أيضا ، وأما ما وفيته في سنة السكن ، أو بعد لم توفيه فلا خمس
عليك فيما يعادله من البناء ، وفيما هو مشكوك . ومردد بين لزوم التخميس
وعدمه يصالح بنصف المقدار المشكوك فيه .
التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : إنما يجب تخميس الأرض مع البناء
بالقيمة الفعلية إذا كان المصروف من أرباح السنة ، وإذا كان المصروف من
أرباح السنين السابقة فعليه تخميس الأرض بالقيمة الفعلية ، وأما البناء
فيخمس ، المصروف فيه .
س 373 : الخمس تارة يعزل وتارة يتعين ، فما هو الفرق بينهما ؟
الخوئي : لا فرق بين المعزول وغير المعزول في عدم تعيينه خمسا ، إلا
أن يجيزه الحاكم أو يوكله المستحق في القبض له ، لكن لو صرف أربعة
أخماس ما فيه الخمس وبقي مقدار الخمس يتعين بنفسه ، وهذا هو
الفرق بين العزل والتعيين ، فالعزل لا يقتضي التعيين في نفسه ، بخلاف
التعين الذي يقتضيه بنفسه ، والله العالم .
التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : فإن تعين الخمس في تمام الباقي
إشكال وذلك لأن تعلق الخمس بالمال على نحو الإشاعة في المالية ، لا
على نحو الكلي في المعين ، ولا على نحو الكلي في مالية الفرد .
س 374 : إذا كان الأب يخمس أمواله ويدفع إلى أبنائه المال ، وقد اتفق
معهم على عدم نقل ملكية المال إليهم ، فهل يجب حينئذ على الابن أن
يخمس هذا المال إذا حال عليه الحول عنده ؟