س 366 : موظف براتب شهري ، فشهر قد يصرف فيه مرتبه بالكامل ،
وشهر قد يوفر منه شيئا ، والحاصل أنه لا يعلم أن هذا المال الذي بيده
هل مرت عليه سنة أم لا ، فهل يجب فيه الخمس ( والفرض : ليس له
رأس سنة ) ؟
الخوئي : لا يجب تخميسه حتى يتيقن مرور الحول عليه ، والله العالم .
س 367 : أودع في البنك الحكومي مالا ، وحال عليه الحول ، وهو في
البنك ، وكان زائدا على المؤونة ، فإذا أراد تخميسه هل يجب اخراجه من
البنك ثم قبضه ، ثم تخميسه ، أم يكفي أن يخرج الخمس ، ولو من مال
آخر ؟
الخوئي : يكفي أن يخرج الخمس من مال آخر ، فإن أخرجه من مال
مخمس فيقدر خمس ما في محل الوديعة ، وإن كان من ربح غير مخمس
كربح أثناء السنة فيقدر ربع ما في محل الوديعة ، لأن هذا القدر لا بد أن
يكون بنفسه مخمسا ليصح جعله خمسا ، ومعلوم أن خمس الخمسة
واحد ، والله العالم .
س 368 : هل يجوز للوكيل من طرف الحاكم الشرعي أن يأذن للشخص
الذي يمكنه اخراج الخمس من مال المجنونة التي ليس لها ولي شرعي
بأن يخرج الخمس ثم يأخذ الحق منه ؟
الخوئي : لا يجب الخمس في مال المجنون ، لا على الولي ولا عليه
بعد الإفاقة ، كغير البالغ ، كما هو مذكور في كتاب الخمس من المنهاج
( الجزء الأول ) ، والله العالم .
س 19 : تعلق الخمس بقماش عنده فأخرج خمسه عشرة دنانير بتصور