حوزة اليد ؟
الخوئي : لا يجب تخميسها ، ما دام لم يستلمها ، ولم يمر عليها بعد
استلامها حول ، والله العالم .
التبريزي : إذا كان المأخوذ حين الأخذ من مجهول المالك وكان الأخذ
غنيا ، فإنه يتعين عليه التصدق بخمس المأخوذ حين الأخذ ، ويخمس
الأربعة أخماس الباقية إذا زادت عن مؤونته في آخر السنة .
س 362 : لو اقترض شخص مالا على أن يؤديه تدريجا ، ولعل الأداء
يستغرق أكثر من سنة ، وأحيانا يكون القرض لمؤونته ، وأحيانا لغير
المؤونة ، وأحيانا يبقى مقدار من القرض حتى يحول الحول ، وأحيانا
أخرى يصرف كله خلال الحول ، فهل يجب أن يخمس المال الذي
اقترضه ، أو يجب أن يخمس مقدار ما يسدده شهريا في جميع الصور
المذكورة في السؤال ؟
الخوئي : المال الذي اقترضه شخص ، فإن صرفه في مؤونته فلا
خمس ، وإن طال الصرف إلى أكثر من سنة ، وإن صرفه في غير المؤونة
كما إذا اشترى به أرضا ، أو غيرها فإن بقي ما اشترى به بعد تسديد الدين
إلى سنة وجب تخميسه ، والله العالم .
س 633 : وهب لي أحدهم حصة له في قطعة أرض ، وحال على حين
الهبة حول بدون أن أستفيد من تلك الحصة ، فهل أخمسها باعتبار قيمتها
عندما وهبت ، أم قيمتها عندما حال عليها الحول ؟
الخوئي : تخمسها بقيمتها يوم التخميس ، والله العالم .
س 634 : هل أن نفس إقامة البناء على قطعة أرض بدون الاستفادة من