س 360 : الأموال التي تتعلق بها الزكاة ( الغلات والنعم والنقدين ) إذا
حال عليها الحول ، هل تخمس أيضا ، وعلى فرض التخميس أيهما
يقدم أو لا ؟
الخوئي : نعم ، إذا كانت بشرائط كل واحد منهما ، والخمس منهما
مقدم ، والله العالم .
التبريزي : إذا تملك الغلات بالزراعة أو باستثمار الأشجار ، فتتعلق
الزكاة بها قبل تعلق الخمس ، فيزكي أولا ثم إن بقي المزكى إلى آخر
السنة زائدا عن مؤونته ، وزائدا على المال الذي صرفه في تحصيله فيجب
فيه الخمس ، وكذا إذا تملك الحنطة والشعير بشراء الزرع أو بشراء الثمرة .
على الشجرة قبل تعلق الزكاة . وإذا اشترى بعد تعلق الزكاة فيكون البيع
في مقدار الزكاة باطلا ، إلا إذ أدى البائع الزكاة بالقيمة ، ومعه لا تجتمع
الزكاة والخمس على المشتري ، وأما الذي يعتبر فيه حولان الحول
فتتعلق الزكاة بالمال أيضا ، قبل وجوب الخمس ، حيث يجب اخراج
الخمس آخر السنة ، وتتعلق الزكاة بانقضاء الحول الذي يكون بدخول
الشهر الثاني عشر ، فلا يكون مقدار الزكاة ملكا له حتى يجب الخمس فيه
في آخر السنة ، بل يتعين الخمس في غير مقدار الزكاة ، نعم إذا اشترى
بربح السنة زرعا ونحوه ثم بعد انقضاء سنة ربحه تعلقت به الزكاة فيجب
تخميسه أولا ، ثم يجب اعطاء الزكاة بعد ذلك ، إذا كان بمقدار النصاب ،
ومما ذكرنا يظهر الحال في بعض الفروض الباقية .
س 361 : هل يجب الخمس على الأرباح التي تعطيها البنوك ، نظير
ايداعات نقدية ، علما بأن الأرباح موجودة في الرصيد البنكي ، وليست