المبحث الأول : مسائل متفرقة في ما يجب الخمس
س 357 : ما حكم من لم يدفع ايجار المنزل قبل حلول رأس السنة ،
اهمالا أو نسيانا ؟
الخوئي : يدفعه فعلا من دون تخميس ، والله العالم .
س 358 : إن بعض الطلبة يتقاضون رواتب ( في بعض البلاد ) على هيئة
قروض ، تسدد بعد الحصول على الشهادة ، فهل يجب الخمس على
فائض المؤونة من هذه الرواتب ، علما بأن ذلك يسبب حرجا لهم ؟
الخوئي : لا يتعلق الخمس بما يستدينه ، وإن بقي عنده سنين ، ما لم
يوف ويسدد الطلب ، والله العالم .
التبريزي : إذا كانت الاستدانة من الأشخاص أو الشركة الأهلية فلا
خمس ، وإلا فيجب الخمس فيما زاد عن مؤونة سنته .
س 359 : إذا تغير رأس مال الشخص ارتفاعا وهبوطا ، ووصل إلى
الصفر ، أو أقل من المبلغ المخمس ، ثم تصاعد في نهاية السنة وتجاوز
رأس المال المخمس ، فهنا ماذا يلاحظ في حساب الخمس ، أقل حد
وصل إليه رأس المال أم ماذا ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : يجب دفع خمس ما ربحه بعد الهبوط ،
إلا إذا كان معادلا لمصرف سنته ، ولو مع ما بقي ، فإنه لا يخمس ويجعل
رأس مال له ، ويخمس الزائد منه إن كان ، والله العالم .
التبريزي : الأظهر أنه إذا جعل لأرباحه حولا ثم هبط أثناء الحول ، ثم
ربح آخر السنة يحسب رأس ماله ما كان في أول الحول .