ينقل عين المال ، بدون تحويله وابداله بالعملة الأخرى ؟
الخوئي : إذا احتاج إلى التبديل ، وأذن له مرجعه فلا بأس ، والله العالم .
س 349 : إذا جاء شخص إلى منزل شخص آخر ليلة العيد ( قبل المغرب
أو بعده ) فأفطر عنده ثم غادر المنزل ، فهل يصدق أنه عيال للضيف بهذا
المقدار أم لا ، وهل تجب فطرته على المضيف أم على نفسه ؟
الخوئي : مجرد صرف العشاء ، أو الافطار ، ثم الخروج لا يوجب
صدق العيلولة ، والله العالم .
س 350 : يتفق كثيرا أن يعيش الأولاد مع والديهم ، بحيث أن كل شخص
من الأولاد والأب يخرج مقدارا من المال ، فيصرفون على أنفسهم من
مجموع هذا المال المشترك ، فكيف يتم هنا اخراج الفطرة ، وإذا فرضنا
وجود بعض الأشخاص لا يدفع شيئا كالأم مثلا ففطرته على من تجب ؟
الخوئي : يجب على كل من الشركاء فطرة نفسه ، وأما الأم فتجب
فطرتها على الشركاء ، على نحو التوزيع .
س 351 : هل يجزي اخراج الفطرة من جنس القوت الغالب ، مع عدم
كونه من الغلات الأربع ، كالأرز ؟
الخوئي : نعم يجزي ، والله العالم .
س 352 : إذا أراد أن يخرج الفطرة من الأرز - مثلا - وكان قيمة الكيلو
( 300 ) فلسا ، فأخرج دينارا ودفعه بعنوان الفطرة ، فهل يجزي ذلك ، مع
أنه يحتوي على ( 100 ) فلس زائدة ، وهل يجب عليه أن ينوي كون الزائد
صدقة ؟
الخوئي : يجزي ذلك ، ويقصد الصدقة أو الهبة بالزائد إن كان ، والله