ثلاث ركعات المغرب ويصلي ركعة من العشاء جماعة مع رابعة الإمام ؟
الخوئي : في الصورة المفروضة : إن كان الاتيان بالمغرب فرادى في وقت
الفضيلة فهو الأفضل من التأخير ، وإلا فالتأخير والآتيان بها جماعة
أفضل .
سؤال 323 : هل يجوز الاقتداء بإمام وظيفته الجمع بين القصر والتمام
احتياطا ؟
الخوئي : إذا كانت تلك وظيفة لكليهما جاز الائتمام كذلك أو يأتم بكلتا
صلاتيه .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : مع اتحادهما في موجب
الاحتياط بأن شك كل منهما أن المقصد مسافة أم لا .
سؤال 324 : إذا أحرم المأموم في ثالثة الإمام ، وفي رابعة الإمام قرأ المأموم
الفاتحة فقط وركع ليدرك ركعة الإمام ، ولكنه شك أو قطع بعدم إدراك
الإمام في ركعته فما حكمه ؟
الخوئي : في فرض السؤال : صحت صلاته ولا شئ عليه في فوات
السورة عنه .
سؤال 325 : لو فرض بطلان صلاة أحد المأمومين في الصف الأول منذ
بداية صلاة الإمام فما حكم صلاة من يتصل ( إذا كان هو الواسطة
للائتمام ) إذا علموا بعد فراغ الصلاة أو في أثنائها ؟
الخوئي : لا يضر ذلك بفصل نفر واحد .
سؤال 326 : ما حكم الصلاة وراء من يقلد ميتا أو مجتهدا لا يرى وجوب
تقليد الأعلم ، وليس هو بأعلم لا عند المقلد ولا عند من يصلي وراء هذا