المقلد جماعة ، وليست بعض أفعال الصلاة معلومة الموافقة لرأي من
يلزمه الرجوع إليه من المجتهدين ؟
الخوئي : إن كان معذورا في ذلك فلا بأس بعمله .
سؤال 327 : ما حكم الصلاة جماعة وراء من مات مرجعه ولم يقلد بعده
أحدا بل بقي على تقليده ، وأخذ يبحث عن الأعلم ، علما بأن ذلك الميت
عند المشهور من الفضلاء ليس بأعلم من غيره لا سابقا ولا فعلا بحيث أنه
على تقدير وجوده ليس بأعلم من المرجع الموجود فعلا ، والموافقة
في أفعال الصلاة ليست معلومة لرأي من يلزمه الرجوع إليه من
المجتهدين أيضا ؟
الخوئي : كما قدمنا أعلاه .
سؤال 328 : إذا كان إمام جماعة العامة في السجود أو التشهد أو بعد رفع
رأسه من الركوع ، هل يصح الدخول معهم أم يجب الانتظار إلى القيام أو
الركوع ؟
الخوئي : ينتظر وشأنه شأن جماعة الشيعة من دون تفاوت .
سؤال 329 : في صلاة ثلاثية أو رباعية أدرك المأموم الإمام في الركعة
الأخيرة ولم يتمكن من القراءة ، فهل على المأموم القراءة في الركعة الثالثة
عوضا عما فاته في الركعة الأولى ، أو أن التسبيحات الأربع هي المطلوبة ؟
الخوئي : يلزمه الانفراد لفعل القراءة الموظفة ، ولا يحق له البقاء حينئذ
على الائتمام إلا إن كان إدراكه الإمام في ركوع الركعة الأخيرة فإنه لا
يكلف بقراءته لتلك الركعة بشئ ، ويبقى على الائتمام فإذا صار في
ركعته الثالثة يأتي بالتسبيحات الأربع أو القراءة مخيرا بينهما .