الخوئي : ما لم يعدل عن قصده يجب عليه أداء الصلاة تماما في باقي
الأيام ، كما أنه يقضي الفوائت تماما لا قصرا .
سؤال 271 : هل يشترط في صلاة القضاء الترتيب ، وما حكم من أتى بها
بغير ترتيب جاهلا بالحكم ؟
الخوئي : لا يشترط إلا بين المترتبتين ، كالظهرين ، أو العشائين ، والله العالم .
سؤال 272 : إذا أجريت لشخص عملية جراحية ، وفات عليه وقت الصلاة
في حال عدم شعوره بفوات الوقت بسبب ما أعطي من إبرة مخدرة ، فهل
يلزمه قضاء الصلاة أم لا ؟ وهل يفرق في ذلك بين حالة الضرورة وعدمها
أم لا ؟
الخوئي : نعم عليه قضاؤها ، بلا فرق بين الحالتين .
التبريزي : إذا لم يكن مغمى عليه في تمام وقت الصلاة يجب عليه القضاء ،
وإلا فالقضاء أحوط .
سؤال 273 : رجل عليه قضاء صلاتين من ظهر يوم واحد ، أو عشائين من ليلة
واحدة ، ولكنه عند القضاء غفل عن ذلك ، فلم يقض الصلاتين بالترتيب
ثم إن
كشف له الواقع أثناء الوقت ، أو بعد خروجه ، فما هو الحكم ؟
الخوئي : لا إعادة عليه في فرض الغفلة .
سؤال 274 : هل يجوز لمن طهارته طهارة عذرية ، لما فيه من الجبيرة ، أو دم
الجروح والقروح ( وقد فاتته صلوات في حالة السلامة من ذلك ) أن
يقضي تلك الصلوات بتلك الطهارة ؟
الخوئي : نعم يجوز ، والطهارة المذكورة في الموارد ليست طهارة عذرية .