الخوئي : إذا كانت المرأة المذكورة كثيرة الشك لا تعتني به ، وإلا تستأنف
صلاتها عند الشك ، والله العالم .
سؤال 226 : مذكور في المنهاج الأجزاء التي لا تتم فيه الصلاة
كالقلنسوة . . الخ فما هي الأجزاء التي تتم فيها الصلاة ، هل ما يستر
العورتين فقط ؟ فلو كان رجلا يلبس السروال الذي يستر العورتين وكان
عليه ثوب أو قميص ، فهل هذا الثوب والقميص يعتبران من الأجزاء التي
لا تتم فيها الصلاة ؟
الخوئي : المقصود منها ( ما لا تتم فيه الصلاة ) ما لا يمكن التستر به فيما
يجب ستره في الصلاة ، لا ما لا يكون ساترا فعليا ، فالحزام والعمامة إذا كانا
بمقدار يمكن ستر العورتين بكل منهما لا يدخلان في تلك الأجزاء وإن
لم يكونا فعلا ساترين للعورتين ، فلا دخل للستر الفعلي فيها ، فلا يعد
الثوب والقميص منها ، نعم في الصلاة في اللباس المغصوب المذكور في
الفصل الثاني من كتاب الصلاة اعتبار كونه ساترا فعليا ، فإن لم يكن السروال
مغصوبا صحت صلاته ، وإن كان الثوب أو العمامة مغصوبين .
سؤال 227 : ما حكم المرأة التي تصلي ولا تستر كامل جسمها ، فلو فرض
أنها أظهرت شيئا من الساقين فهل صلاتها باطلة أو صحيحة ؟
الخوئي : تبطل في الصورة المفروضة إذا كانت عالمة ومتعمدة ، وأما مع
السهو أو الجهل فمعذورة ، فلا تبطل ، والله العالم .
التبريزي : إذا كانت جاهلة بالموضوع ، وعلمت أثناء الصلاة ، وكان
جسمها أو شئ منه مكشوفا تبطل الصلاة ، وأما مع الالتفات بعد
الصلاة ، أو في أثنائها مع كونه مستورا حين الالتفات فصلاتها صحيحة ،
و