ولا فرادى ، ولا بأس أن يعيد بنية القربة غير الفريضة .
سؤال 186 : الإمام في صلاة الجمعة بعد رفع رأسه من الركوع في الركعة
الثانية وقنت القنوت الثاني المستحب فبدلا من أن يهوي إلى السجود
هوى إلى الركوع ثانية فهنا الصلاة باطلة ، هل يستطيع المأمومون اتمام
صلاتهم فرادى أم يتقدم أحد هم إماما ؟
الخوئي : نعم بطلت صلاته ، ولهم أن يتموها بإحدى الصورتين ، ولا
يرفعوا اليد عن الاتمام رأسا ، ولكن لا يكتفون بها لظهرهم ويصلون الظهر
أربعا لأنفسهم مفردين أو جامعين .
التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : أي لهم أن لا يرفعوا اليد عنها ،
بأن يتموا الصورتين وعليهم أن يعيدوا صلاتهم ظهرا .
سؤال 187 : في مفروض السؤال السابق : لو حصل زيادة الركوع من أحد
المأمومين فهل يعتبر هذا الركوع الزائد كاف لبطلان صلاته ؟
الخوئي : نعم كاف في البطلان لصلاته .
سؤال 188 : رأيكم أنه لا بد أن تكون هناك مسافة فرسخ ( 5 / 5 كلم تقريبا )
بين مكان إقامة الجمعة وجمعة أخرى ، فلو كان هناك من يفتي بجواز أن
تكون المسافة أقل من ذلك وله مقلدين يريدون إقامتها ، فماذا ينبغي على
مقلديكم ؟
الخوئي : الحكم لمراجعينا هو اعتبار الفصل بينهما بما اعتبرناه من البعد .
سؤال 189 : ما حكم الشك في صلاة الجمعة ، وما حكم الشك في
الخطبتين بعد الدخول في الصلاة ؟
الخوئي : حكم الشك في الركعة فيها كحكمه في كل ثنائية ، وفي غير