اثنين وعشرين يوما ثم بعد فترة خمسة وعشرين يوما ، فهل تبقى وقتية
أم تتغير عادتها ؟
الخوئي : المناط في الوقت هو الاتحاد في أول الوقت بدءا أو أخره
ختما ، أو في بعض أيام الوسط ، فما لم يختلف مكررا في كل تلك الثلاث
لم يضر ، والله العالم .
سؤال 155 : إذا رأت المرأة الدم أربعة أيام بصفات الحيض وانقطع يوما
واحدا ، ثم رأت الدم بعد ذلك بلون أصفر إلى اليوم السادس أو السابع أو
لم يتجاوز العشرة فما حكم الدم الأصفر ؟
الخوئي : إذا رأت الدم ولو بعد الانقطاع - وإن فرض كون الدم أصفر - حكم
بكونه من دم الحيض ، ما دامت الرؤية في أيام العادة ، وإذا رأت المرأة الدم
الأصفر بعد أيام عادتها لم يكن الدم محكوما بالحيض وإن لم يتجاوز
العشرة أيضا ، والله العالم .
سؤال 156 : ما حكم المرأة التي جاءها الحيض سبعة أيام بصفات الحيض
ثم إن
قطع يوم أو يومين ثم نزل عليها مادة خضراء ، فما حكم هذه المادة ،
الخوئي : المادة الخضراء ليست من دم الحيض ، والله العالم .
سؤال 157 : امرأة ذات عادة عددية وعادتها ستة أيام جاءها الحيض هذه
الفترة وأستمر إلى اليوم الثالث عشر دون انقطاع ، ثم إن
قطع أربعة أيام ثم
جاءها الدم بصفات الحيض أيضا واستمر إلى أكثر من شهر فما حكم
الدم الأول ؟ وكيف تحسب فترة الحيض في فترة أكثر من شهر ؟ وهل
تعتبر في هذه الحالة قد تغيرت عادتها إلى مضطربة أم لا ؟
الخوئي : في الصورة المفروضة : تجعل عادتها حيضا والباقي استحاضة
و