كذا تجعل الدم الثاني حيضا بالمقدار الذي كان واجدا للصفات ، نعم إذا
استمر الدم الواجد لها وتجاوز العشرة فإن كانت ذات عادة عددية تجعل
أيام عادتها حيضا والباقي استحاضة ، وإلا فتجعل العشرة حيضا وما زاد
عليها استحاضة ، والله العالم .
التبريزي : تجعل الدم الثاني الواجد لها حيضا من أول رؤية الدم الثاني
بمقدار عادتها ، والباقي استحاضة ، وكذا الدم الأول محكوم بالحيض
بمقدار عادتها والباقي استحاضة فيتخلل في الفرض بين الدمين
أقل الطهر أي عشرة أيام ، هذا إذا كان رؤية الدم من الأول في أيام عادتها ،
وإلا فتعمل بما تقدم في جواب السيد الخوئي ( قدس سره ) .
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 56
مساهمون: السيد الخوئي
ص٥٦