مسائل في النفاس سؤال 162 : إذا وجب الجمع بين تروك النفساء وأفعال المستحاضة على
ناحية الاحتياط فهل يلزمها قضاء الصوم بعد النقاء ، أم أن الصوم الذي
صامته كاف لها ؟
الخوئي : يجب عليها قضاء الصوم احتياطا .
سؤال 163 : إذا أسقطت المرأة حملها وكان له شهرا أو شهرين هل يعتبر
دمها نفاس أم لا ؟
الخوئي : الاعتبار فيه مشكل يلزمها الاحتياط في الأيام المقررة بالجمع
بين تروك النفساء وأحكام المستحاضة ، وتلزم الدية على من أسقط .
التبريزي : لا بأس بترك الاحتياط فإنه ليس بنفاس ، نعم إذا صادف أيام
حيضها فهو محكوم بالحيض ، وكذا إذا كان بصفات الحيض وشرائطه ،
وتلزم الدية على من أسقط .