مسائل في أحكام الحيض
سؤال 145 : المرأة الحائض هل لها الدخول في رواق حرم الأئمة : أم
لا ، ثم تفضلوا علينا ببيان حدود الحرم ؟
الخوئي : لا مانع من توقف الجنب والحائض في رواق الحرم المطهر
للأئمة : وحدود الحرم معلومة ومعروفة .
سؤال 146 : المرأة التي قطع مبيضها والطبيب يقول أنها لا تحيض بعد ذلك
وهي في سن من تحيض ، فإذا رأت الدم بصفات الحيض فهل هو بحكم
الحيض ، أم الاستحاضة أم غير ذلك ؟
الخوئي : في صورة الشك فيما تراه مع تحقق علائم الحيض ، أو كونها
في أيام العادة فذلك محكوم بالحيض .
سؤال 147 : النساء اللاتي يتعاطين الأقراص ، أحيانا يرين الدم أيام العادة
يوما أو يومين لا جميع أيام العادة ، وأحيانا بعد أيام العادة مثلا بعد سبعة
أيام يرينه يوما أو يومين ، فهل تجري عليهن أحكام العادة ، أم لا ؟
الخوئي : في المورد المذكور ما لم يتصل ثلاثة أيام لا يترتب عليه أحكام
الحيض ، ويلحق بالحيض إذا اتصل ثلاثة أيام وانقطع في فترات أثناء
العشرة .
سؤال 148 : غير القرشية التي أكملت الخمسين ، ولا زالت ترى الدم في أيام
العادة بصفات الحيض ، فما هو تكليفها ، فهل تعده حيضا ، أم لا بد أن
تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ؟