الحيضي ليتسنى معرفة المقصود من عبارة ( أيام العادة ) في المسائل
اللاحقة ، ومن أحكام ذات العادة ، فلو كانت المرأة ترى الدم خمسة أيام
ثم تطهر خمسة عشر يوما ثم ترى الدم خمسة أيام وهكذا ، فهل تكون
هذه المرأة ذات عادة وقتية وعددية تتحيض بمجرد رؤية الدم ، بعد
مضي خمسة عشر يوما من طهرها ، ولو كان فاقدا للصفات أم لا ؟
الخوئي : نعم تحصل العادة بما ذكرتم ، ولا تختص بشهرين هلاليين
في العددية ، وأما الوقتية فلا .
التبريزي : في العادة العددية كما ذكر ، وأما الوقتية فلا تحصل إلا
بتكرار الحيض مرات بحيث يصبح لها عادة طبيعية لا شرعية ، وتتحيض
حينئذ بمجرد رؤية الدم في الوقت الذي صارت عادة طبيعية ، وتراعي
عادتها العددية في عدد أيام الحيض ، إذا اتفق تجاوز الدم عن العشرة ، أو
انقطع الدم على العشرة ، وكانت صفرة .
سؤال 153 : ما حكم ذات العادة العددية إذا رأت الدم في الفترات القادمة
مرة - مثلا سبعة أيام - وأخرى ثمانية أيام في الشهر الثاني ، هل تبقى
عددية أو تتغير عادتها ، وما هي القاعدة في مثل هذه الحالات ؟
الخوئي : إذا كان التخلف مرة واحدة فلا يضر ، وإن تكرر هدم العادة ،
والله العالم .
التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : في زوال العادة السابقة بذلك
إشكال ، فلا يبعد بقاؤها ما لم تتكرر المخالفة على ذلك مرات متعددة .
سؤال 154 : ما حكم ذات العادة الوقتية إذا تغير الوقت بين فترة وأخرى ،
ومثاله لو كانت الفترة بين الحيضتين عشرين يوما ثم أصبحت بعد فترة