عصبي ، أو على الأقل يكون ايذاء لها ، هل يجوز للزوج مع هذا الفرض
التزويج من الثانية مع عدم وجود أي عذر للتزويج بل مجرد رغبة في
ذلك ؟
التبريزي : إذا لم يكن الغرض من التزوج بالثانية ايذاء الأولى ، وتمكن من
أداء حقوقها الواجبة عليه شرعا ، فلا بأس ، والله العالم .
سؤال 1681 : المشهور أنه يكره تزويج الإمامية من المخالف ، ولهذا
فالعلماء في الخليج ( حفظهم الله ) يمتنعون من اجراء العقد بينهما فلعل
ذلك يكون رادعا للفتاة أو أهلها عن المضي في هذا الأمر ، والذي يحصل
في بعض الأحيان أنهما يصران على التزويج من بعضهما البعض أو أن
الولي يشترط أن يكون العقد عند أحد علماء الإمامية ، ومع ذلك العالم
يرفض والولي يصر على ذلك ، وقد تحصل المعصية مع مواصلة الرفض
فما هو برأيكم الحل المناسب ؟
التبريزي : ما ذكره المشهور من علمائنا حكم لتزويج المؤمنة نفسها من
المخالف بعنوانه الأولي ، وأما بالنظر إلى بعض العناوين خصوصا
ملاحظة أمر أولادها مستقبلا ، فاللازم أن لا تقدم على أمر يخرج معه
أولادها عن ولاية أهل البيت ( سلام الله عليهم ) إلى ولاية غيرهم فضلا
عما إذا كان خوف من لحوقها بنفسها بولاية غيرهم قبل أولادها ،
والله العالم .
سؤال 1682 : هل يجوز للرجل أن يثير شهوة زوجته باللعب في فرجها بآلة
ليست من أعضائه ، بل ( عود أو غيره ) وما هو الحكم في الامناء
( امناءها ) ؟