ثانية لهذا الزواج المنقطع ، تزوج بها زوجها الأول زواجا مؤقتا مع
الدخول ، والآن وبعد انقضاء مدة العقد فإنه أي زوجها الأول يريد أن
يتزوجها ( ولعله تزوجها ) بالزواج الدائم ، فهل يجوز له ذلك ، أو يحرم
عليه مؤبدا باعتبار أنه تزوج بها مؤقتا مع الدخول في أيام عدة الزواج
المؤقت ( الذي هو زواج شبهة على الظاهر ) ؟ وهل هناك فرق بين عدة
النكاح ، وعدة الشبهة من هذه الناحية ؟
التبريزي : تحرم على الاثنين مؤبدا ، والله العالم .
سؤال 1674 : هناك بعض المجانين يدركون بعض الأشياء دون بعض ، أو
بالأحرى نقول أن بعض تصرفاته موافقة للعقلاء دون بعض ، والذي
يحصل لبعض أهل العلم أنه يؤتى له بمجنون أو مجنونة من هذه
الحالات ، فهل يصح تزويجهما إذا كانا يدركان قليلا معنى الزواج
والغرض منه ؟ وهل يكفي ولاية الأب أو الجد ، أم لا بد من إجازة الحاكم
الشرعي ، أو وكيله المجاز في الأمور الحسبية ؟ ومع عدم وجود الأب
لمن الولاية ؟ وهل يكفي أن يؤخذ منهما الوكالة بالتلقين فقط ، بحيث
يرددا ما يقوله العالم ، مع عدم احراز العالم بأن المجنون فهم معنى
الوكالة ؟ وما هو الحكم بالنسبة إلى المجنونين إذا كانا لا يدركان شيئا ،
وكيف يتم العقد لهما ؟
التبريزي : المجنون من لم يكن له تعقل عند من يعرفه ، أي يسلب عنه
عنوان العاقل ، وصدور بعض الأعمال الموافقة للعقلاء منه لا ينافي
الجنون ، ولا يصح تزويجه ، ولا توكيله فيه ، فمع بلوغه كذلك ولايته
للأب وإن علا ، ومع عدمه فللوصي للأب مع نص الموصي على