أصلا ، وكان تقليده تقليدا صحيحا على طبق الموازين الشرعية ، وإلا فلا
يفيد ذلك التقليد شيئا ، والله العالم .
سؤال 1689 : امرأة سافرت من مكان إقامتها إلى بلد آخر ، فعقدت مع رجل
معين لمدة شهر واحد ، وقبل انتهاء المدة افترقا بسبب السفر ، لكن دون
أن يهبها المدة ، إلا أن المرتكز كان في ذهن المرأة هو انتهاء المدة ، فهل
تحسب المدة من حين شروع السفر ؟
التبريزي : تحسب عدتها ، وانقضاء النكاح بعد انتهاء الشهر ، وتعتد
بحيضتين مع فرض الدخول ، والله العالم .
سؤال 1690 : امرأة كانت في عدة المتمتع بها ، وفي أيام الطمث من الحيضة
الثانية عقدت عقدا مؤقتا مع رجل معين لمدة شهر واحد ، على أن يتزوجا
بعد سنة ( العقد مع الدخول ) وذهبا إلى المحكمة السنية لاجراء الأوراق
الحكومية ، لكن الزوجة ما كان قصدها عند الذهاب إلى المحكمة اجراء
العقد الدائم ، فإذا افترضنا بأن العقد في المحكمة السنية كان على طبق
الموازين الشرعية لمذهبنا ، فهل تعتبر والحالة هذه ذات بعل أم لا ؟
التبريزي : لا يعتبر في العاقد أن يكون شيعيا ، مع تمام سائر الشرائط ،
وحيث أن الرجل الذي يريد أن يتزوج بها دائما عقد عليها متعة أثناء
العدة من الأول - لأن عدة المتمتع بها حيضتان كاملتان - وقد دخل بها
فتحرم عليه مؤبدا ، والله العالم .