مسائل في النكاح المنقطع سؤال 1685 : إذا عقد على المرأة عقدا منقطعا لمدة سنة ، ثم بعد الدخول بها
بشهر تركها لمدة تزيد عن شهرين ، ثم وهبها المدة الباقية ، فهل عليها
عدة ، علما بأنها لم تكن مقاربة ، وإنما كان هناك اتصالات هاتفية فقط ؟
التبريزي : لا بد من العدة بعد الابراء ، والله العالم .
سؤال 1686 : سبق وإن حكمتم بعدم جواز التمتع بالكتابية من دون إذن
( الزوجة ) المسلمة ، فلو طلقها فهل يجوز له أن يتمتع بالكتابية في عدة
طلاق المسلمة أم لا ؟
التبريزي : إذا كان الطلاق رجعيا ، فلا يجوز حتى تنقضي العدة ، وفي
الطلاق البائن يجوز ، ولا يتوقف على انقضاء العدة ، والله العالم .
سؤال 1687 : كان السيد الخوئي ( قدس سره ) يرى اشتراك نساء أهل الكتاب
مع الإماء في بعض الأحكام ، كعدم جواز الزواج من نساء أهل الكتاب
بأكثر من اثنتين ، كما هو المعروف ، هل يشمل هذا الحكم زواج المتعة ؟
التبريزي : لا بأس بالمتعة بأكثر من اثنتين ، والله العالم .
سؤال 1688 : إذا كان الشخص مقلدا لمن يجوز العقد المنقطع على البكر
بدون إذن الأب ، وأما الفتاة ( التي أراد أن يعقد عليها ) غير مقلدة لهذا
المرجع ، بل غير مقلدة من الأساس فهل يجوز له العقد عليها في هذه
الحالة ؟
التبريزي : في مفروض السؤال : عقده صحيح إذا لم تكن تلك الفتاة مقلدة